فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1769

وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإِن [كان] [1] ولا مانع كتلقي الرُّكْبان [2] والنَّجْش [3] فإِنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإِثبات الشارع الخيار في التلقي، وعللوه بما سبق.

=لأبي أسد: (أبعت ابنها؟) قال: نعم، قال: (فيمن؟) قال: في بني عبس، فقال -عليه السلام-: (اركب أنت بنفسك فَأْت به) . انظر: نصب الراية 4/ 24.

وأخرج الحاكم في المستدرك 2/ 55 عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: (ملعون من فرق بين والدة وولدها) . قال الحاكم: إِسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 66 - 67.

وأخرج أبو داود في سننه/ 3/ 144 - 145 ... عن ميمون بن أبي شبيب عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه - عليه السلام - عن ذلك، ورد البيع. وضعفه أبو داود بأن ميمونًا لم يدرك عليا. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 66، والحاكم في مستدركه 2/ 55، 125 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(2) تلقي الركبان: أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إِلى البلد فيشتريه منه قبل وصوله، فربما غبنه غبنا بينا فيضره. انظر: المغني 4/ 164.

والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 72 - 73 من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعًا، وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1155 - 1157 من حديثهما ومن حديث ابن عباس مرفوعًا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إِثبات الخيار للمتلقى.

(3) النجش: أن يزيد في السلعة من غير إِرادة شرائها. انظر: المغني 4/ 160.

والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 69 - 70، 71 من حديث ابن عمر=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت