فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1769

وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي [1] والمجهول وغير ذلك [2] لها أدلة خاصة هناك.

النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافًا لابن الباقلاني [3] وصاحب المحصول [4] .

لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عُدّ مخالفًا لغة وعرفًا أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به [5] من غير نكير.

والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد [6] .

ومنعه القاضي [7] ؛ لأنه قد يكون نذرًا وصلاة، كذا قال.

قالوا: منقسم إِلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعًا للاشتراك والمجاز.

=وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه / 1155 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(1) الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إِذنه. انظر: المغني 4/ 155، 158.

(2) في (ظ) : هذا.

(3) انظر: العدة/ 428.

(4) انظر: المحصول 1/ 2/ 470.

(5) يعني: بالنهي.

(6) انظر: التمهيد/ 48 أ.

(7) انظر: العدة/ 268 وفيها: لأن المنهي عنه قد يكون ندبًا وفضلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت