وفي الفروع مسائل كبيع الفُضُولي [1] والمجهول وغير ذلك [2] لها أدلة خاصة هناك.
النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافًا لابن الباقلاني [3] وصاحب المحصول [4] .
لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عُدّ مخالفًا لغة وعرفًا أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به [5] من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد [6] .
ومنعه القاضي [7] ؛ لأنه قد يكون نذرًا وصلاة، كذا قال.
قالوا: منقسم إِلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعًا للاشتراك والمجاز.
=وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه / 1155 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(1) الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إِذنه. انظر: المغني 4/ 155، 158.
(2) في (ظ) : هذا.
(3) انظر: العدة/ 428.
(4) انظر: المحصول 1/ 2/ 470.
(5) يعني: بالنهي.
(6) انظر: التمهيد/ 48 أ.
(7) انظر: العدة/ 268 وفيها: لأن المنهي عنه قد يكون ندبًا وفضلًا.