فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1769

رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.

وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

وسبق [1] في الأمر: إِذا قال:"لا تفعل كذا مرة"عَمَّ.

وعند القاضي [2] : لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر [3] .

قال بعض أصحابنا [4] : وقال غيره: يعم [5] .

(1) انظر: ص 673 من هذا الكتاب.

(2) انظر: العدة/ 268.

(3) في (ب) : آخره.

(4) انظر: المسودة/ 81.

(5) في (ظ) : نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت