رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
وسبق [1] في الأمر: إِذا قال:"لا تفعل كذا مرة"عَمَّ.
وعند القاضي [2] : لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر [3] .
قال بعض أصحابنا [4] : وقال غيره: يعم [5] .
(1) انظر: ص 673 من هذا الكتاب.
(2) انظر: العدة/ 268.
(3) في (ب) : آخره.
(4) انظر: المسودة/ 81.
(5) في (ظ) : نعم.