الآمدي [1] [2] عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز [3] .
وللحنفية [4] قولان.
و [عن] [5] بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.
وذكر بعض أصحابنا [6] عن الغزالي [7] وصاحب الروضة [8] : من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.
وفي الروضة (8) : من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.
وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 98.
(2) نهاية 104 أمن (ب) .
(3) يعني: لكنه مجاز في المعاني.
(4) انظر: أصول السرخسي 1/ 125، وتيسير التحرير 1/ 119، وفتح الغفار 1/ 84، وفواتح الرحموت 1/ 258.
(5) ما بين المعقوفتين من (ظ) .
(6) انظر: المسودة/ 97.
(7) انظر: المستصفى 2/ 33 - 34
(8) انظر: روضة الناظر/ 220.