سبق [1] في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر [2] .
وقالت المرجئة [3] : لا صيغة له، وذكره التميمي [4] عن بعض أصحابنا [5] ، وكذا قاله الأشعري وأصحابه [6] .
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك [7] بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري [8] ، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي [9] ، وتوقف فيما زاد.
(1) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص 654 من هذا الكتاب.
(2) انظر: ص 655 - 656 من هذا الكتاب.
(3) انظر: المعتمد/ 209، والإحكام للآمدي 2/ 200.
(4) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح) : اليميمي.
(5) انظر: المسودة/ 89.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 200، والعدة/ 489.
(7) في (ظ) : للاشتراك.
(8) هل وضع للعموم صيغة؟
(9) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 201.