فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1769

سبق [1] في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر [2] .

وقالت المرجئة [3] : لا صيغة له، وذكره التميمي [4] عن بعض أصحابنا [5] ، وكذا قاله الأشعري وأصحابه [6] .

ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:

أحد هما: الاشتراك [7] بين العموم والخصوص.

والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري [8] ، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.

وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.

وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي [9] ، وتوقف فيما زاد.

(1) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص 654 من هذا الكتاب.

(2) انظر: ص 655 - 656 من هذا الكتاب.

(3) انظر: المعتمد/ 209، والإحكام للآمدي 2/ 200.

(4) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح) : اليميمي.

(5) انظر: المسودة/ 89.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 200، والعدة/ 489.

(7) في (ظ) : للاشتراك.

(8) هل وضع للعموم صيغة؟

(9) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت