رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر [1] ، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبًا مجازًا، وافتقار تخصيصها إِلى دليل يدل أنها للعموم.
القائل"مشتركة"أو"موقوفة": ما سبق [2] في: الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإِجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إِفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) [3] وعموم الوعد والوعيد.
صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط [4] والاستفهام، كـ"مَنْ"فيمن يعقل، و"ما"فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين:"ما"لهما في الجزاء [5] والاستفهام- وأين وأَنَّى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأَيّ للكل] [6] .
(1) في (ب) : الجزء. وفي (ظ) : الحد. والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب) .
(2) انظر: ص 668 من هذا الكتاب.
(3) سورة البقرة: آية 29.
(4) في (ح) : الشرط.
(5) في (ظ) : الخبرا والاستفهام.
(6) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ) . وكان مكتوبًا في (ح) -بعد قوله: فيما لا يعقل- (وأي في الخبرا والاستفهام) ثم ضرب عليها، وكتب: وفي الواضح ... إِلخ.