القائل بالخصوص [1] : متيقن، فجعله [2] له حقيقة أولى.
رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس [3] بطريق لها. وسبق [4] في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.
رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة [5] .
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك [6] في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه [7] صريح.
قالوا: الخصوص أغلب [8] ، فهو أولى.
(1) نهاية 106أمن (ب) .
(2) نهاية 219 من (ح) .
(3) يعني: وليس الترجيح بطريق لها.
(4) انظر: ص 666 من هذا الكتاب.
(5) في (ح) و (ظ) : لعشرة.
(6) يعني: التأكيد.
(7) يعني: العدد"عشرة".
(8) لأنه لا عام إِلا مخصص.