فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1769

القائل بالخصوص [1] : متيقن، فجعله [2] له حقيقة أولى.

رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس [3] بطريق لها. وسبق [4] في الأمر.

وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.

قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.

رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة [5] .

قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.

رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك [6] في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه [7] صريح.

قالوا: الخصوص أغلب [8] ، فهو أولى.

(1) نهاية 106أمن (ب) .

(2) نهاية 219 من (ح) .

(3) يعني: وليس الترجيح بطريق لها.

(4) انظر: ص 666 من هذا الكتاب.

(5) في (ح) و (ظ) : لعشرة.

(6) يعني: التأكيد.

(7) يعني: العدد"عشرة".

(8) لأنه لا عام إِلا مخصص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت