ابن أبي [1] مالك [2] مرفوعًا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه [3] الشرع لا اللغة.
وقال [4] ابن عقيل [5] : لو كان [6] جمعا لغة لما بَيَّنه؛ للتسوية فيها.
القائل"لا يصح مجازا": قول ابن عباس السابق [7] .
(1) في (ظ) : الوليد بن مالك.
(2) هو: أبو العباس الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقي، نزل الكوفة، وروى عن أبي إِدريس الخولاني وغيره، وعنه حجاج بن أرطأة ومسعر بن كدام وثور بن يزيد، توفي سنه 125 هـ. وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف. قال ابن حجر في التقريب: ثقة.
انظر: تهذيب التهذيب 11/ 139، وتقريب التهذيب 2/ 333، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 416، 417.
(3) في (ب) : لتعريف.
(4) في (ح) : فقال.
(5) قال في الواضح 2/ 124 أ: هذا حجة لنا من وجه، وهو: أنه لو كان جمعا في اللغة لما احتاجوا إِلى بيانه، فإِنهم في اللغة مثله، فلم يبق إِلا أنه بين ما يخصه ولا يشاركونه فيه وهو الحكم، فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة.
(6) يعني: لو كان الاثنان جمعا.
(7) انظر: ص 781 من هذا الكتاب.