العام المخصوص حجة عند أحمد [1] وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي [2] عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا [3] : ليس بحجة.
ومراده:"إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي [4] وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان [5] وأبو ثور [6] والكرخي [7] .
وفهم الآمدي [8] وغيره [9] الإِطلاق.
البلخي [10] : حجة إِن خص بمتصل.
(1) انظر: العدة/ 533.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232.
(3) انظر: المسودة/ 116.
(4) انظر: العدة/ 542.
(5) انظر: فواتح الرحموت 1/ 308، والإِحكام للآمدي 2/ 232.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمسودة / 116.
(7) انظر: أصول السرخسي 1/ 145.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمعتمد/ 286.
(9) نهاية 81 ب من (ظ) .
(10) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ 286، والمحصول 1/ 3/ 23، وفواتح الرحموت 1/ 308 - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي 2/ 232، والمنتهى لابن الحاجب/ 79، ومختصره=