فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1769

العام المخصوص حجة عند أحمد [1] وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي [2] عن الفقهاء.

وعن بعض أصحابنا [3] : ليس بحجة.

ومراده:"إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي [4] وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان [5] وأبو ثور [6] والكرخي [7] .

وفهم الآمدي [8] وغيره [9] الإِطلاق.

البلخي [10] : حجة إِن خص بمتصل.

(1) انظر: العدة/ 533.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232.

(3) انظر: المسودة/ 116.

(4) انظر: العدة/ 542.

(5) انظر: فواتح الرحموت 1/ 308، والإِحكام للآمدي 2/ 232.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمسودة / 116.

(7) انظر: أصول السرخسي 1/ 145.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمعتمد/ 286.

(9) نهاية 81 ب من (ظ) .

(10) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ 286، والمحصول 1/ 3/ 23، وفواتح الرحموت 1/ 308 - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي 2/ 232، والمنتهى لابن الحاجب/ 79، ومختصره=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت