أبو عبد الله البصري [1] : إِن كان العموم منبئًا عنه [2] قبل التخصيص كـ (فاقتلوا المشركين) [3] منبئ عن الذمي، وإِلا فلا كـ (السارق) [4] ، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إِلى بيان كحكم مجمل [5] .
عبد الجبار (*) : إِن كان قبله [6] غير مفتقر إِلى بيان كـ (المشركين) [7] ، وإلا فلا كـ (وأقيموا [8] الصلاة) [9] فإِنه مفتقر قبل إِخراج الحائض [10] .
رد: لا فرق [11] .
=2/ 108 - 109. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي: أنه تحريف، وأن صوابه: الكرخي.
(1) انظر: المعتمد/ 286، والإِحكام للآمدي 2/ 232.
(2) يعني: عن المخصوص.
(3) سورة التوبة: آية 5.
(4) سورة المائدة: آية 38.
(5) في (ظ) : محمَّد.
(*) انظر: المعتمد/ 287، والإِحكام للآمدي 2/ 232.
(6) يعني: قبل التخصيص.
(7) لا يفتقر إِلى بيان قبل إخراج الذمي.
(8) نهاية 229 من (ح) .
(9) سورة البقرة: آية 43.
(10) فكذا بعده.
(11) فنقول: (وأقيموا الصلاة) كل دعاء إلا ما يخرجه الدليل، فلا إِجمال.