فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 1769

ثم [1] : فرق ابن عقيل [2] : بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد [3] لم يمكن الحمل على المراد [4] بالآية [5] [6] .

وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.

لنا: ما سبق [7] في إِثبات العموم.

ولو قال:"أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا"-فترك- عصى قطعا.

ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.

ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.

واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله [8] موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس [9] قدور، وإِلا

(1) على التسليم بأن (وأقيموا الصلاة) مجملة.

(2) بين (وأقيموا الصلاة) وبين آية السرقة. انظر: الواضح 2/ 172أ، 173أ-ب.

(3) كالحائض ونحوها. وفي (ب) : من لم يزد.

(4) وهو: الطاهر المستقبل القبلة ... إِلخ.

(5) بخلاف آية السرقة، فإنه إِذا أخرج منها من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد قطعه بظاهر الآية.

(6) نهاية 110 ب من (ب) .

(7) من استدلال الصحابة بعمومات مع التخصيص. انظر: ص 755 من هذا الكتاب.

(8) في (ظ) : وقبله.

(9) يعني: إِن قيل: تتوقف إِفادته للآخر على إِفادته له لزم الدور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت