فتحكم [1] .
أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على الآخر، لا توقف تقدُّم كتوقف معلول على علة.
قالوا: صار مجازا.
رد: بالمنع [2] ، ثم: هو [3] حجة.
وأجاب في التمهيد [4] : بأنه مجاز لغةً حقيقة شرعًا.
قالوا: صار مجملًا؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.
رد: بالمنع [5] ؛ لأن الباقي كان مرادًا، والأصل بقاؤه.
قالوا: لو خص بمجهول [6] -نحو: (فاقتلوا المشركين) [7] إِلا بعضهم -لم يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي [8] وغيره، وجزم به في التمهيد [9]
(1) لأنه ترجيح بلا مرجح.
(2) فليس مجازا.
(3) يعني: المجاز.
(4) انظر: التمهيد / 65 ب.
(5) يعني: منع عدم الترجيح، بل يحمل على الباقي.
(6) في (ظ) : لو خص بمجهول لم يكن حجة نحو ... إِلخ.
(7) سورة التوبة: آية 5.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 236.
(9) انظر: التمهيد/ 166.