فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1769

والواضح [1] وغيرهما- فكذا بمعلوم.

رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] [2] .

ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول [3] ، وأشار إِليه في التمهيد [4] ؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال:"إِلا شيئًا"،"إِلا عددًا"جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به [5] .

فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب [6] إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا

(1) انظر: الواضح 2/ 172 ب.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(3) الذي اختاره الرازي في المحصول 1/ 3/ 23: أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به. وهذا الاختيار المذكور ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 1/ 308) . أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر) ، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(4) انظر: التمهيد/ 66 ب.

(5) يعني: بالاستثناء.

(6) نهاية 230 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت