إذًا) [1] .
وكذا في خصوصه، قال في التمهيد [2] [وغيره] [3] : كقوله لغيره:"تَغَدَّ عندي"، فيقول: لا.
وقال القاضي [4] وغيره: كقوله لأبي بردة [5] : (تجزيك [6] ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية [7] .
(1) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 3/ 654 - 657، والترمذي في سننه 2/ 348، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه/ 761، والنسائي في سننه 7/ 268 - 269، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 182 - 183) ، والدارقطني في سننه 3/ 49، والحاكم في مستدركه 2/ 38 - 39.
وانظر: التلخيص الحبير 3/ 9 - 10، ونصب الراية 4/ 40 - 42.
(2) انظر: التمهيد/ 68 أ.
(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(4) انظر: العدة/ 596.
(5) هو: الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري.
(6) نهاية 111أمن (ح) .
(7) بالجذعة. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 23، 7/ 101، ومسلم في صحيحه/ 1552 - 1554 من حديث البراء بن عازب.
وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر في أن يضحي بالجذعة، أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 99 عن عقبة قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. قال: (ضَّحَ بها) . وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1556، وأخرجه البيهقي في سننه 9/ 270 بزيادة: (ولا رخصة لأحد=