فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1769

قال الآمدي [1] : فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إِذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله [2] : (ولا تجزي أحدا بعدك) ، ثم: بتقدير تعميم المعنى [3] فبالعلة لا بالنص.

وقاله [قبله] [4] أبو المعالي [5] ، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري [6] أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.

والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إِلى

= فيها بعد).

وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أبي بردة، وقصة عقبة) ، قال البيهقي: فهذه الزيادة إِذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة. وقد رد هذا الجمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إِن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني ... فانظر: فتح الباري 10/ 14 - 15.

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 237.

(2) نهاية 82 أمن (ظ) .

(3) الجالب للحكم فالحكم في حق الغير إِن ثبت فبالعلة المتعدية.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(5) انظر: البرهان/ 346.

(6) في (ب) : يجزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت