تخصيصه.
وكذا قال بعض أصحابنا [1] : إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق [2] إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
ومَثَّله الشافعي [3] بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعًا) [4] .
وعنه [5] -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق [6] إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها [7] الاستدلال.
فقيل [8] : له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه [9] .
(1) انظر: المسودة/ 109.
(2) يعني: الذي ذكره أبو المعالي.
(3) انظر: البرهان/ 346.
(4) فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة.
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 186 - 187، ونهاية السول 2/ 74.
(6) في (ب) : نظرت.
(7) في (ظ) و (ح) : منها.
(8) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 187، ونهاية السول 2/ 74.
(9) في (ظ) : قرينه.