فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1769

تخصيصه.

وكذا قال بعض أصحابنا [1] : إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق [2] إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.

ومَثَّله الشافعي [3] بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعًا) [4] .

وعنه [5] -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق [6] إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها [7] الاستدلال.

فقيل [8] : له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه [9] .

(1) انظر: المسودة/ 109.

(2) يعني: الذي ذكره أبو المعالي.

(3) انظر: البرهان/ 346.

(4) فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة.

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 186 - 187، ونهاية السول 2/ 74.

(6) في (ب) : نظرت.

(7) في (ظ) و (ح) : منها.

(8) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 187، ونهاية السول 2/ 74.

(9) في (ظ) : قرينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت