فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1769

ثم: [إِن] [1] الاحتمال القريب [2] إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه [3] طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) [4] ، وإِن كان في محل الحكم كقصة [5] غيلان لم يسقط. كذا قال [6] .

وعند أحمد والشافعي [7] وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.

قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء [8] أحد حكم في سائر الشهداء.

قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.

(1) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(2) ضرب على (القريب) في (ظ) . وفي شرح تنقيح الفصول/ 187: الاحتمال المساوي.

(3) نهاية 231 من (ح) .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 76، 3/ 15 - 16، 17، ومسلم في صحيحه/ 866 - 867 من حديث ابن عباس.

(5) في (ح) : كقضية.

(6) يعني: هذا القائل.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 256.

(8) فكان يجمع الرجلين منهم في ثوب واحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. جاء ذلك في حديث جابر، أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 91 - 92، 5/ 102، وأبو داود في سننه 3/ 501، والترمذي في سننه 2/ 25 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 4/ 62، وابن ماجه في سننه/ 485.

وانظر: نصب الراية 2/ 307 - 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت