وعند [1] الحنفية [2] والمالكية [3] : يختص بذلك المحرم.
وإِن استقل الجواب [4] :
فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) [5]
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) [6] .
(1) في (ب) : عند.
(2) انظر: بدائع الصنائع / 770 - 771.
(3) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 282، وشرح تنقيح الفصول/ 187.
(4) نهاية 111 ب من (ب) .
(5) سبق تخريجه ص 304.
(6) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 64، والترمذي في سننه 1/ 47 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 176، وابن ماجه في سننه / 136، والدارقطني في سننه 1/ 36 - 37، والدارمي في سننه 1/ 151، ومالك في الموطأ/ 22، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 19) ، والبيهقي في سننه 1/ 3، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 60) ، والحاكم في مستدركه 1/ 140 - 142 وقال: صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد.