وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة [1] ، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) [2] ، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي [3] أنه مر بشاة ميتة لميمونة [4] ، فقال: (أيما إِهاب دُبغ فقد طهر) [5] - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه
=وقد ورد هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة، فانظر: نصب الراية 1/ 95 - 99، والتلخيص الحبير 1/ 9 - 12.
(1) في معجم البلدان 1/ 442: بضاعة بالضم، وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة.
(2) هذا الحديث رواه أبو سعيد مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 53 - 55، والترمذي في سننه 1/ 45 - وقال: حسن، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة- والنسائي في سننه 1/ 174، والدارقطني في سننه 1/ 30 - 32، والبيهقي في سننه 1/ 4 - 5، وأحمد في مسنده 3/ 15 - 16، 31، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 41) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 11 - 12. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 12 - 14.
(3) في (ح) و (ظ) : كما لو روى.
(4) هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث.
(5) ورد قول النبي هذا من حديث ابن عباس. أخرجه النسائي في سننه 7/ 173، والترمذي في سننه 3/ 135 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 1193، وأحمد في مسنده 1/ 270، 343، والشافعي في مسنده (انظر: ترتيب مسند=