والحنفية [1] وأكثر المالكية [2] وأكثر الشافعية [3] والأشعرية [4] .
وفي [5] الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.
وذكره بعض أصحابنا [6] رواية من لفظين:
أحدهما: في"العلم [7] "للخلال؛ فإِن بعضهم احتج عند أحمد على
=الشافعي 1/ 26)، والبيهقي في سننه 1/ 16. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 277 بلفظ: (إِذا دبغ الإِهاب فقد طهر) .
ويلاحظ أنني -بعد البحث- لم أجد هذا القول مقترنا بقصة شاة مولاة ميمونة، وإنما ورد قول النبي في تلك القصة بغير الألفاظ الواردة هنا.
وحديث شاة مولاة ميمونة أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 128، 3/ 81 - 82، 7/ 96، ومسلم في صحيحه/ 276 - 277 من حديث ابن عباس، وفيه: فقال: (هلا أخذتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به) ، فقالوا: إِنها ميتة، قال: (إِنما حرم أكلها) .
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 46، والمعتبر/ 47 ب.
(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 271، وكشف الأسرار 2/ 266، وتيسير التحرير 1/ 264.
(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 79، وشرح تنقيح الفصول/ 216.
(3) انظر: اللمع/ 22، والتبصرة/ 144.
(4) انظر: المحصول 1/ 3/ 188 - 189، والإِحكام للآمدي 2/ 239.
(5) في (ب) : في.
(6) انظر: المسودة/ 130 - 131.
(7) انظر: طبقات الحنابلة 2/ 12. ولم أعثر على هذا الكتاب.