مسألة [1] بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلى ميسرة) [2] ، فأجاب: بأن هذا إِنما ورد في ربائين [3] .
واللفظ الثاني: في حد الإِكراه [4] من"عمد الأدلة"لابن عقيل، وقد نبه ابن عقيل على هذا.
وقاله أبو ثور [5] والمزني والقفال [6] والدقاق، وقاله أبو الفرج [7] وابن نصر [8] وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب [9] وابن برهان عن مالك.
قال أبو المعالي [10] : هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.
(1) نهاية 232 من (ح) .
(2) سورة البقرة: آية 280.
(3) كذا في (ب) و (ح) ، وهي بنفس الرسم في (ظ) ولم تنقط. وفي المسودة: إِنما ورد في الربا. وفي هامش (ظ) : صوابه: في ربا تائبين ... يشير إِلى أنه ورد في حق التائبين من الربا؛ لأن الله قال: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم) ثم قال: (وإن كان ذو عسرة فنظرة) ، فالآية جاءت في حق التائب من الربا، فجعلها الإِمام لمن جاءت في حقه وهو التائب من الربا.
(4) نهاية 82 ب من (ظ) .
(5) انظر: المحصول 1/ 3/ 189، والإِحكام للآمدي 2/ 239.
(6) انظر: التبصرة/ 145.
(7) انظر: المسودة/ 130.
(8) هو: عبد الوهاب المالكي.
(9) انظر: المرجع السابق/ 130.
(10) انظر: البرهان/ 372، 375.