وعند أبي حنيفة [1] : لا تفسير الأمة فراشًا حتى يقرّ بولدها، فإِذا أقر به صارت فراشًا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.
قال أبو المعالي [2] : لم يبلغه [3] هذا واللعان [4] على الحمل. كذا قال.
وسبق [5] الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال:"تَغَدّ عندي"، فحلف:"لا تَغديتُ"لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
وإِن سلّم -كقول مالك [6] - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنويّ.
(1) انظر: فواتح الرحموت 1/ 290 - 291.
(2) انظر: البرهان/ 379.
(3) جاء في فواتح الرحموت 1/ 291: (والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح؛ فإِنه مذكور في مسنده) . وفي مسند أبي حنيفة/ 134: عن عمر أن النبي قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ا. هـ. ولم يذكر سبب الحديث.
(4) يعني: ولم يبلغه اللعان على الحمل.
(5) انظر: ص 810 من هذا الكتاب.
(6) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 80.