في العموم المخصوص، فإِنه نقص [1] المعنى عن اللفظ، والإِضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع [2] آخر.
وفي التمهيد [3] : ولأن [4] الإِثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.
ولأنه العرف نحو:"ليس للبلد سلطان"لنفي الصفات التي تنبغي له.
ولا وجه [5] لمنع الآمدي [6] العرف في نحو:"ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره [7] : بأنه [8] قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإِنه [9] لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق [10] .
=من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين في الجدل.
انظر: المنتظم 9/ 167، ووفيات الأعيان 2/ 448، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 231، وشذرات الذهب 4/ 8.
(1) في (ظ) : نقض.
(2) في المسودة: موضع.
(3) انظر: التمهيد/ 77 ب.
(4) ضرب على الواو من (ولأن) في (ب) . وفي (ظ) : لأن.
(5) نهاية 116أمن (ب) .
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 250.
(7) في (ب) : غير.
(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 81.
(9) في (ظ) : لأنه.
(10) انظر: ص 124.