فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1769

رد: بالمنع لذلك [1] . [2]

ثم: قولنا [3] أقرب إِلى الحقيقة [4] .

وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز [5] أقل [6] ، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.

رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة [7] ، ونمنع أن زيادة"حكم"مانع.

وقال بعض أصحابنا [8] : عن بعضهم [9] التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر [10] الكيا [11] في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين

(1) في (ظ) : كذلك.

(2) يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.

(3) وهو إِضمار الكل.

(4) وهي رفع ذات الخطأ.

(5) يعني: على قولنا.

(6) وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.

(7) يعني: في الإِضمار.

(8) انظر: المسودة/ 565.

(9) في (ح) : وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص ... إِلخ.

(10) في (ظ) : ذكره.

(11) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة 504 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت