رد: بالمنع لذلك [1] . [2]
ثم: قولنا [3] أقرب إِلى الحقيقة [4] .
وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز [5] أقل [6] ، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة [7] ، ونمنع أن زيادة"حكم"مانع.
وقال بعض أصحابنا [8] : عن بعضهم [9] التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر [10] الكيا [11] في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين
(1) في (ظ) : كذلك.
(2) يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.
(3) وهو إِضمار الكل.
(4) وهي رفع ذات الخطأ.
(5) يعني: على قولنا.
(6) وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.
(7) يعني: في الإِضمار.
(8) انظر: المسودة/ 565.
(9) في (ح) : وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص ... إِلخ.
(10) في (ظ) : ذكره.
(11) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة 504 هـ.