وعند أكثر الحنفية [1] والشافعية [2] : هو لنفي الإِثم.
وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل [3] . احتج به القاضي [4] وغيره.
قال بعض أصحابنا [5] : مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو [6] حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه [7] الأول.
وكذا في التمهيد [8] والروضة [9] : أن اللفظ يقتضي ذلك [10] .
واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.
(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 251، وتيسير التحرير 1/ 242، وفواتح الرحموت 1/ 295.
(2) انظر: اللمع/ 17، والمستصفى 1/ 384، والإِحكام للآمدي 3/ 15.
(3) في (ب) : لا بدليله.
(4) انظر: العدة/ 517.
(5) انظر: المسودة/ 93.
(6) نهاية 241 من (ح) .
(7) يعني: مقتضى كلام القاضي.
(8) انظر: التمهيد / 77 ب.
(9) انظر: روضة الناظر/ 184.
(10) يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.