فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1769

وعند أكثر الحنفية [1] والشافعية [2] : هو لنفي الإِثم.

وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل [3] . احتج به القاضي [4] وغيره.

قال بعض أصحابنا [5] : مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو [6] حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه [7] الأول.

وكذا في التمهيد [8] والروضة [9] : أن اللفظ يقتضي ذلك [10] .

واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.

(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 251، وتيسير التحرير 1/ 242، وفواتح الرحموت 1/ 295.

(2) انظر: اللمع/ 17، والمستصفى 1/ 384، والإِحكام للآمدي 3/ 15.

(3) في (ب) : لا بدليله.

(4) انظر: العدة/ 517.

(5) انظر: المسودة/ 93.

(6) نهاية 241 من (ح) .

(7) يعني: مقتضى كلام القاضي.

(8) انظر: التمهيد / 77 ب.

(9) انظر: روضة الناظر/ 184.

(10) يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت