المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.
فالمضمر عام [1] عند أصحابنا -منهم: القاضي [2] - وأكثر المالكية [3] .
واختار القاضي [4] في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله [5] وأبي الحسين [6] البصريين [وغيرهما] [7] - وأن أحمد [8] أومأ إِلى القولين.
وذكر صاحب [9] المحرر [10] : أنه [11] لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.
(1) في المأثم والحكم به.
(2) انظر: العدة/ 513.
(3) انظر: مفتاح الوصول/ 50.
(4) انظر: العدة/ 145، والمسودة/ 91.
(5) انظر: المعتمد/ 333.
(6) انظر: المرجع السابق/ 336.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(8) انظر: العدة/ 515، والمسودة/ 91.
(9) انظر: المسودة/ 91.
(10) في (ب) : المحرز.
(11) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.