فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1769

المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.

فالمضمر عام [1] عند أصحابنا -منهم: القاضي [2] - وأكثر المالكية [3] .

واختار القاضي [4] في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله [5] وأبي الحسين [6] البصريين [وغيرهما] [7] - وأن أحمد [8] أومأ إِلى القولين.

وذكر صاحب [9] المحرر [10] : أنه [11] لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.

(1) في المأثم والحكم به.

(2) انظر: العدة/ 513.

(3) انظر: مفتاح الوصول/ 50.

(4) انظر: العدة/ 145، والمسودة/ 91.

(5) انظر: المعتمد/ 333.

(6) انظر: المرجع السابق/ 336.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(8) انظر: العدة/ 515، والمسودة/ 91.

(9) انظر: المسودة/ 91.

(10) في (ب) : المحرز.

(11) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت