أولى، وقالوا [1] أيضًا -في: (رفع عن أمتي [2] : لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو [3] عرفًا [4] .
فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟
=فانظر: الفتح الرباني 2/ 19، 20. قال في مجمع الزوائد 1/ 228: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 72 - 73، 79 عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له) . وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء) . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له) .
وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 291.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 15 - 16.
(2) انظر: ص 829 - 831 من هذا الكتاب.
وقال الزركشي في المعتبر/ 50 أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 4/ 34) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ ...) ، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني 2/ 94 عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز ... الحديث.
(3) نهاية 242 من (ح) .
(4) وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.