فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر [1] .
الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينا لم يحنث. بعيره [3] باطنا عند أصحابنا (وم [4] ش [5] .
وهل يُقبل حكمًا -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل [6] باطنًا (وهـ) [7] .
لنا: عمومه [8] وإطلاقه [9] بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت
(1) وهو أسهل من القول بالإِجمال.
(2) نهاية 85 ب من (ظ) .
(3) في (ظ) : يعني.
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول / 179، 184، ومفتاح الوصول/ 51.
(5) انظر: المستصفى 2/ 62 - 63، والمحصول 1/ 2/ 626 - 627، والإِحكام للآمدي 2/ 251.
(6) يعني: لا يقبل تخصيصه.
(7) انظر: أصول السرخسي 1/ 250، وتيسير التحرير 1/ 246، والهداية 2/ 82.
(8) في طرف النفي.
(9) في طرف الإِثبات.