فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1769

فيه حكمه.

وكقوله: لا آكل أكلًا.

وفرق الحنفية [1] : بأن"أكلا"يدل على التوحيد.

رد: هو تأكيد [2] ، فالواحد والجمع [فيه] [3] سواء.

واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.

-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.

رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية [4] .

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي [5] ؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة [6] الفعل بخلاف المأكول.

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.

(1) انظر: فواتح الرحموت 1/ 288.

(2) في (ح) : توكيد.

(3) ما بين المعقوفتين من (ب) .

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 82.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 251.

(6) نهاية 116 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت