فيه حكمه.
وكقوله: لا آكل أكلًا.
وفرق الحنفية [1] : بأن"أكلا"يدل على التوحيد.
رد: هو تأكيد [2] ، فالواحد والجمع [فيه] [3] سواء.
واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية [4] .
ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي [5] ؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة [6] الفعل بخلاف المأكول.
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.
(1) انظر: فواتح الرحموت 1/ 288.
(2) في (ح) : توكيد.
(3) ما بين المعقوفتين من (ب) .
(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 82.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 251.
(6) نهاية 116 ب من (ب) .