رد: [1] : للإِلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه [2] - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) [3] و (نافلة لك) [4] فائدة.
رد: فائدته [5] قطع الإِلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره:"لدليل"، فدل على التسوية.
(1) تكرر (رد) في (ب) .
(2) في (ظ) : كتخصيصه.
(3) سورة الأحزاب: آية 50.
(4) سورة الإِسراء: آية 79.
(5) في (ح) : فائدة.