فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1769

رد: [1] : للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه [2] - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) [3] و (نافلة لك) [4] فائدة.

رد: فائدته [5] قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره:"لدليل"، فدل على التسوية.

(1) تكرر (رد) في (ب) .

(2) في (ظ) : كتخصيصه.

(3) سورة الأحزاب: آية 50.

(4) سورة الإِسراء: آية 79.

(5) في (ح) : فائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت