وكذا قال [1] بعض [2] أصحابنا [3] : [4] حكم فعله عليه السلام -تعديه إِلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إِذا عرف وجهه [5] .
وفرق أبو المعالي [6] وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.
ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضًا.
وكذا خطابه - عليه السلام - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.
وعند الحنفية [7] : لا يعم؛ لأنه عَمَّ في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّبَع، وهنا متَّبِع.
واختار أبو المعالي [8] : يعم هنا، وأنه قول الواقفة [9] في الفعل، وذكره
(1) في (ح) و (ب) : قاله.
(2) انظر: المسودة/ 32.
(3) في (ب) : أصحابه.
(4) نهاية 250 من (ح) .
(5) يعني: وجه فعل الرسول.
(6) انظر: البرهان/ 369 - 370، 494، والمسودة/ 31.
(7) انظر: تيسير التحرير 1/ 252، وفواتح الرحموت 1/ 280.
(8) انظر: البرهان/ 370 - 371، 498 - 499، والمسودة/ 32.
(9) في (ب) : الواقفية.