فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1769

بعض أصحابنا [1] عن أبي الخطاب. كذا قال.

والدليل والجواب كما سبق.

وأيضًا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثًا إِلى الجميع.

رد: بالمنع [2] ؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.

قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة [3] ماعز وبروع [4] بنت واشق [5] وأخذه الجزية من مجوس هجر [6] ، وغير ذلك.

(1) انظر: المسودة/ 32.

(2) نهاية 88 أمن (ظ) .

(3) قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 165، 167، ومسلم في صحيحه/ 1318 وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.

(4) نهاية 120 أمن (ب) .

(5) خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه 2/ 588 - 590، والترمذي في سننه 2/ 306 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 6/ 121 - 123، وابن ماجه في سننه/ 609، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 307 - 308) .

وانظر: نصب الراية 3/ 201 - 202.

(6) انظر: ص 505 من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود 1/ 240، ونصب الراية 3/ 448 - 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت