بعض أصحابنا [1] عن أبي الخطاب. كذا قال.
والدليل والجواب كما سبق.
وأيضًا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثًا إِلى الجميع.
رد: بالمنع [2] ؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.
قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة [3] ماعز وبروع [4] بنت واشق [5] وأخذه الجزية من مجوس هجر [6] ، وغير ذلك.
(1) انظر: المسودة/ 32.
(2) نهاية 88 أمن (ظ) .
(3) قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 165، 167، ومسلم في صحيحه/ 1318 وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.
(4) نهاية 120 أمن (ب) .
(5) خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه 2/ 588 - 590، والترمذي في سننه 2/ 306 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 6/ 121 - 123، وابن ماجه في سننه/ 609، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 307 - 308) .
وانظر: نصب الراية 3/ 201 - 202.
(6) انظر: ص 505 من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود 1/ 240، ونصب الراية 3/ 448 - 450.