رد: بقصد [1] المتكلم، ويكون مجازًا [2] .
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع"الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا [3] . وسبق [4] تعارض المجاز والمشترك.
واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال:"ووصيت لهم بكذا"عمهم.
رد: بقرينة الإِيصاء الأول.
قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) [5] .
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.
والعطف [6] لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
(1) يعني: الإِطلاق صحيح إِذا قصد المتكلم الجميع.
(2) ولا يلزم أن يكون ظاهرا، وفيه النزاع.
(3) في لسان العرب 19/ 346 - 347: عَيّ بالأمر عِيا: عجز عنه ولم يطق أحكامه، والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم يهتد لوجه عمله.
(4) انظر: ص 86 من هذا الكتاب.
(5) سورة الأحزاب: آية 35.
(6) في (في(ب) : وكعطف.