فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1769

رد: بقصد [1] المتكلم، ويكون مجازًا [2] .

أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.

ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع"الرجال".

والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا [3] . وسبق [4] تعارض المجاز والمشترك.

واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال:"ووصيت لهم بكذا"عمهم.

رد: بقرينة الإِيصاء الأول.

قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) [5] .

رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.

والعطف [6] لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته

(1) يعني: الإِطلاق صحيح إِذا قصد المتكلم الجميع.

(2) ولا يلزم أن يكون ظاهرا، وفيه النزاع.

(3) في لسان العرب 19/ 346 - 347: عَيّ بالأمر عِيا: عجز عنه ولم يطق أحكامه، والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم يهتد لوجه عمله.

(4) انظر: ص 86 من هذا الكتاب.

(5) سورة الأحزاب: آية 35.

(6) في (في(ب) : وكعطف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت