العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار) [1] و (الفجار) [2] لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية [3] ، ونقل عن الشافعي [4] ، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) [5] .
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ [6] في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.
(1) سورة الانفطار: آية 13.
(2) سورة الانفطار: آية 14.
(3) انظر: التبصرة/ 193.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 280.
(5) سورة التوبة: آية 34.
(6) نهاية 122 ب من (ب) .