الزكاة مدنية والآية مكية [1] ، ثم [2] : إِذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم [3] : لو عَمّ خُص بما دون النصاب.
وجه الثاني: أنه بأخذ [4] صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ [5] منها [6] ، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إِثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إِجماعًا.
قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.
رد:"كل"عام بمعنى التفصيل؛ للفرق [7] بين"للرجال عندي درهم"و"لكل رجل عندي درهم"إِجماعًا، ولهذا قالوا الفقهاء [8] من أصحابنا وغيرهم: قوله:"ضَمنَّا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد.
(1) فالحق غير الزكاة.
(2) يعني: لو كان الحق الزكاة فلا حجة فيها؛ لأنه إِذا كان ...
(3) يعني: لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه، فإِن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه.
(4) في (ب) : يأخذ.
(5) نهاية 89 ب من (ظ) .
(6) يعني: من أموالهم.
(7) يعني: ولذلك فرق بين ... إِلخ.
(8) نهاية 256 من (ح) .