فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1769

الزكاة مدنية والآية مكية [1] ، ثم [2] : إِذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم [3] : لو عَمّ خُص بما دون النصاب.

وجه الثاني: أنه بأخذ [4] صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ [5] منها [6] ، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إِثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إِجماعًا.

قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.

رد:"كل"عام بمعنى التفصيل؛ للفرق [7] بين"للرجال عندي درهم"و"لكل رجل عندي درهم"إِجماعًا، ولهذا قالوا الفقهاء [8] من أصحابنا وغيرهم: قوله:"ضَمنَّا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد.

(1) فالحق غير الزكاة.

(2) يعني: لو كان الحق الزكاة فلا حجة فيها؛ لأنه إِذا كان ...

(3) يعني: لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه، فإِن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه.

(4) في (ب) : يأخذ.

(5) نهاية 89 ب من (ظ) .

(6) يعني: من أموالهم.

(7) يعني: ولذلك فرق بين ... إِلخ.

(8) نهاية 256 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت