فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1769

وقاله أبو المعالي [1] ، واحتج به بعض أصحابنا [2] .

وفي الروضة [3] والآمدي [4] : لا يعطى للقرينة الحالية كـ"مَنْ دخلها فأهنه".

مثل: (خذ من أموالهم صدقة) [5] يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي [6] ، ورجحه الآمدي [7] وغيره وقال: مأخذه [8] دقيق.

واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف"لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله [9] : (وفي أموالهم حق) [10] ، فأجاب في المغني [11] : أن

(1) انظر: البرهان/ 364.

(2) انظر: البلبل/ 105.

(3) انظر: روضة الناظر / 241.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 278.

(5) سورة التوبة: آية 103.

(6) انظر: تيسير التحرير 1/ 257، وفواتح الرحموت 1/ 282.

(7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 279.

(8) يعني: مأخذ الكرخي.

(9) فعندهم: أن (وفي أموالهم حق) يعني: في كل نوع من المال، فما لم يجب فيه زكاة ليس بمال.

(10) سورة الذاريات: آية 19.

(11) انظر: المغني 9/ 604 - 605.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت