وقاله أبو المعالي [1] ، واحتج به بعض أصحابنا [2] .
وفي الروضة [3] والآمدي [4] : لا يعطى للقرينة الحالية كـ"مَنْ دخلها فأهنه".
مثل: (خذ من أموالهم صدقة) [5] يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي [6] ، ورجحه الآمدي [7] وغيره وقال: مأخذه [8] دقيق.
واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف"لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله [9] : (وفي أموالهم حق) [10] ، فأجاب في المغني [11] : أن
(1) انظر: البرهان/ 364.
(2) انظر: البلبل/ 105.
(3) انظر: روضة الناظر / 241.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 278.
(5) سورة التوبة: آية 103.
(6) انظر: تيسير التحرير 1/ 257، وفواتح الرحموت 1/ 282.
(7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 279.
(8) يعني: مأخذ الكرخي.
(9) فعندهم: أن (وفي أموالهم حق) يعني: في كل نوع من المال، فما لم يجب فيه زكاة ليس بمال.
(10) سورة الذاريات: آية 19.
(11) انظر: المغني 9/ 604 - 605.