فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 361

5 -الضرورات تبيح المحظورات: ومعنى هذه القاعدة أن المحظور قد يباح دفعا للضرر.

6 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة: ومعنى هذا أن المحظور كما يباح دفعا للضرر، يباح دفعا للحاجة.

7 -ما أبيح للضرورة وللحاجة يقدر بقدرها: فلا يصح أن تتعدى الإباحة القدر الذي يدفع الضرورة أو الحاجة.

8 -ارتكاب أخف الضررين: إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضارين وجب ارتكاب أقلهما ضررا.

9 -درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة: لأن عناية الشارع بالمنهيات أشد من عنايته بالمأمورات.

لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» .

(أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) .

10 -يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: لأن نفع الجماعة مقدم على المراد.

ولهذا شرعت العقوبات والحدود، وإن آلمت بعض الناس، ليأمن سائرهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

11 -العادة محكمة: تحكيم عادة الناس وعرفهم في معاملاتهم يدخل في باب رعاية مصلحتهم، وعدم إيقاعهم في الضيق والحرج.

12 -الأمور بمقاصدها: فالفعل يعد خيرا أو شرا، ويحل أو يحرم بحسب نية فاعله، لا بحسب ما يترتب عليه من نفع وضرر.

13 -لا ثواب إلا بالنية: فلا يثاب على الفعل إلا إذا نوى به الخير.

14 -العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني: فلا يصح التمسك بظاهر اللفظ إلا إذا ثبت أن القصد والنية خلافه» 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت