فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 361

-الباب الثاني: أدلة الأحكام: وهي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان.

-الباب الثالث: طرق استنباط الأحكام وقواعده، ويتضمن القواعد الأصولية واللغوية، ومقاصد الشريعة.

-الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد: ويتضمن مباحث الاجتهاد والتقليد.

و حين شروعه في تحليل مباحث الباب الثالث قسمه إلى فصلين:

الأول عن القواعد الأصولية اللغوية، والثاني عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

و في هذا الفصل الأخير حلل مفهوم المقاصد وضرورة الإلمام بها لفهم النصوص الشرعية و «لاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول» حيث ثبت بالاستقراء أن القصد الأصلي للشريعة «هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم» ، ثم انبرى للحديث عن مراتب المصالح حسب أهميتها، حيث إن «أولاها بالرعاية الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات» ، وعلى أساس هذه المراعاة «نتجت جملة مبادئ عامة استنبطها الفقهاء ... ومن هذه المبادئ والقواعد العامة ما يأتي 1:

أولا: الضرر يزال.

ثانيا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.

ثالثا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.

رابعا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

خامسا: الضرورات تبيح المحظورات.

سادسا: الضرورات تقدر بقدرها.

سابعا: المشقة تجلب التيسير.

ثامنا: الحرج مرفوع.

تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت