-الباب الثاني: أدلة الأحكام: وهي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان.
-الباب الثالث: طرق استنباط الأحكام وقواعده، ويتضمن القواعد الأصولية واللغوية، ومقاصد الشريعة.
-الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد: ويتضمن مباحث الاجتهاد والتقليد.
و حين شروعه في تحليل مباحث الباب الثالث قسمه إلى فصلين:
الأول عن القواعد الأصولية اللغوية، والثاني عن مقاصد الشريعة الإسلامية.
و في هذا الفصل الأخير حلل مفهوم المقاصد وضرورة الإلمام بها لفهم النصوص الشرعية و «لاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول» حيث ثبت بالاستقراء أن القصد الأصلي للشريعة «هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم» ، ثم انبرى للحديث عن مراتب المصالح حسب أهميتها، حيث إن «أولاها بالرعاية الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات» ، وعلى أساس هذه المراعاة «نتجت جملة مبادئ عامة استنبطها الفقهاء ... ومن هذه المبادئ والقواعد العامة ما يأتي 1:
أولا: الضرر يزال.
ثانيا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص.
ثالثا: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما.
رابعا: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
خامسا: الضرورات تبيح المحظورات.
سادسا: الضرورات تقدر بقدرها.
سابعا: المشقة تجلب التيسير.
ثامنا: الحرج مرفوع.
تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.