فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 646

[١١٠] وفي حديث طلحة ﵁: (فَلَمَّا استَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَن أَكَلَهُ) (١) أي: نسبه إلى التوفيق، قيل رَفع الفرس ركضُه، وقوله: (شَاوًا) أي: عَدوة واحدة.

وقيل: إنما رد على الصعب بن جثّامة ما أهدى إليه، لأنه لم يأمن أن يكون شرَكه فيه محرم، أو كان مَصيدا لأجله، وأباح أكل ما صاده أبو قتادة، لأنه علم أنه لم يصده حرام، قال أهل العلم: الأصل في تحريم الصيد على المحرم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] .

[ومن باب ما يجوز قتله للمحرم من الدواب]

[١١١] (فَقُلْتُ لِلقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقتَلُ بِصُغرٍ لَهَا) (٢) أي: بصَغار وهوان، و (الغُرَابُ الأَبَقَعُ) : غراب ذو لونين، قال أهل اللغة (٣) : البقع: اختلاف اللونين، و (الحُدَيَّا) الحِدَأَة (٤) ، و (الكَلبُ العَقُورُ) الذي يجرح، قال الشعبي: (مَنْ حَلَّ بِكَ فاحْلِلْ بِهِ) (٥) أي: من عرض لك فحلَّ بك، فكن أنت أيضا حلالا، وقيل الكلب العقور: كل سبع يَعقِر، ولم يخص به الكلب (٦) ، قال الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت