فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 646

وفي حديث عبد الله بن دينار: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.

[ومن باب ما ورد في نفي الخديعة]

[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ) (١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.

[ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها]

[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر ﵁ (٢) : في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ) (٣) ، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.

[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ) (٤) : من الحَزْر: الذي هو الخَرْص (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت