به، والسيف يختلي أي: يقطع، و (الإِذْخِرُ) : نبت.
[١٨٧] حديث: (دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِهِ مِعْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الكَعَبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ) (١) قيل إنما أمر بقتله لأنه كان يسبه، قال بعض العلماء: لا يستتاب من سب النبي النبي ﷺ ، ويقتل كما قتل ابن خطَل (٢) .
وفي الحديث دليل أن الحدود تقام في الحرم.
[١٨٨] قوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﵇ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمتُ المَدِينَةَ) (٣) في الحديث دليل أن العمل بذلك المُد الذي دعا فيه النبي ﷺ ؛ أولى من مد أحدث بعده، وفيه دليل أن للمدينة حرمة أوكد من حرمة غيرها من البلاد، ولولا دلالة قامت على أنها حرم في معنى دون معنى، لكانت حرمتها مثل حرمة مكة، ولكن لما قال النبي ﷺ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) (٤) دل ذلك على إباحة صيدها.
وقوله: (لَا يُعضَدُ عِضَاهُهَا) (٥) يعني: الأشجار النابتة بذاتها دون تنبيت