فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 646

[ومن باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي]

[٥٤١] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر (١) ؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (٢) ؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب (٣) .

[ومن باب لا فرع ولا عتيرة]

[٥٤٢] (٤) : قال أبو عبيد (٥) : الفَرَعُ: أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فيكون إثما، أي: دعه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة) ؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ) (٦) ؛ أطلق الإحسان في أي وقت كان، (وَبَرُّوا الله) (٧) ؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ويتقرب إليه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت