[٣١٦] (١) قيل: هذا في الرجل له بئر، وقربها مرعى، فإذا عطشت الماشية فجاءت لترد الماء منعها، كان كأنه منعها الكلأ (٢) ، لأنها لا تجتزئ بالكلإ عن الماء، فتكون ممنوعة عن الكلإ بمنعها عن الماء، وقيل: بيع فضل الماء إذا كان مجهولا غير محرر غير جائز.
[٣١٧] (٣) وأما كسب الحجام فمكروه، أعطى النبي ﷺ أبا طيبة صاعا من تمر (٤) ، ولو كان حراما لم يعطه، وروي: اعْلِفهُ نَاضِحَكَ، أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) (٥) .
ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، وأما ثمن السنَّور وزجر النبي ﷺ عن ذلك: قيل: ذلك مقيد بشرط عدم الملك.