[٣٧٥ - ٣٧٦] حديث أبي بكرة ﵁ (١) ، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) (٢) ، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.
[٣٧٧] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود ﵇ (٣) : فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان ﵇ بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.
[٣٧٨] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا) (٤) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.