أن يعدل بين نسائه في القسْم، فيقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند صواحباتها، وأباحت السنة أنه إذا دخل بامرأة بكر، أن يقيم عندها سبعة أيام؛ لا يحسبها عليه نساؤه في القسْم، وأما الثيب فلها ثلاثة أيام، وقوله: (وَإِن شِئتِ ثَلَّثتُ، ثُمَّ دُرتُ، قَالَت: ثَلِّث) أي: أقم عندي ثلاثًا ودر، وهذه الأيام إنما فضلت بها المنكوحة في أول زفافها؛ لتكون أعز، والكرامة عليها أكثر، وقيل: ليكمُل تمتع الناكح بالكون عندها هذه المدة، والسنة فيه أن الرجل إذا بنى بالبكر؛ أقام عندها سبعًا ثم دار، وإذا بنى بالثيب؛ أقام عندها ثلاثًا ثم دار، فإن شاءت الثيب أن يقيم عندها سبعًا؛ عندها؛ ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعًا ثم دار، وهو معنى قوله ﷺ: (زِدتُكِ، وَحَاسَبتُكِ بِهِ) .
[٢٤٥] حديث أنس ﵁: (فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ، لَا يَنتَهِي إِلَى المَرأَةِ الأُولَى إِلَّا فِي تِسعٍ) (١) ، في هذا الحديث دليل أن الرجل إذا جمع بين نسوة في النكاح؛ لزمه القسْم بينهن على العدل، وقوله: (فَتَقَاوَلَنَا) : تفاعلنا من القول، أي: أكثرتا القول، (حَتَّى اسْتَحْيَنَا) (٢) من الحياء، وفي نسخة: (حَتَّى اسْتَخَبَنَا) من السخب، والسخب والصخب: رفع الصوت بالخصومة، ووزنه: افتعلتا، وفي الحديث دليل على مداراة النساء.