فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 646

[من كتاب الأقضية]

من باب القضاء باليمين والشاهد (١)

[٣٦٨] [ … ] (٢) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي (٣) : إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.

[ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه]

[٣٦٩] حديث أم سلمة ﵂: (إِنَّكُم تَختَصِمُونَ إِلَيَّ) (٤) ، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر؛ وكان باطنه على خلاف ذلك، كان الباطن أولى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت