فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 646

[ومن باب ما جاء في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها]

[٢١٠] وفي هذه الأحاديث (١) : بيان أن السنة تقضي على القرآن، وأنها إذا وردت مبينة عن القرآن فبيانها متبوع، وفيه: أن كل نهي يرِد عن الله ﷿ ؛ أو عن رسوله ﷺ فإنه على المنع؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وقوله: (لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا) تكتفئ: تفتعل من كفأَتِ الصَّحفة إذا قلبَتْها، يعني: تقتصر على نصيبها من زوجها؛ ولا تؤذي زوجها إذا نكح، غيرها، أو تسرَّى جارية عليها.

وقوله: (جِلْفٌ جَافٍ) يعني سيئ الأدب.

* * *

[٢١١] وقوله: (تَائِهٌ) (٢) أي: عادل عن الصواب، قال بعض العلماء (٣) : من تمتع الآن نُكِّل به أشد النِّكال، وكذلك حُكم كل نكاح حرمته السنة (٤) .

ومن باب نكاح المُحِرم

[٢١٢] حديث: (نَكَحَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرِمٌ) (٥) ، قيل: النكاح من الطيبات واللذات، والمُحْرِم شَعْثٌ تفِثٌ ضاحٍ؛ فلا يجوز له النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت