[٢٨٠] حديث ابن عمر ﵁: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ) (١) ، ذهب الشافعي ﵀ ومالك وأحمد ﵀ إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه (٢) .
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته (٣) .
[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية (٤) ، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة (٥) ، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره (٦) ، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي ﷺ وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة