[ ................... ] (١)
* * *
[٥٢٠] ......... أنواعه فإن الطافي منه حلال (٢) ؛ و (الجَزَائِر) (٣) : جمع الجزور، و (سِيفِ الْبَحْرِ) : شاطئه - بكسر السين -.
هذه الأحاديث: دلالة أن الحُمُر إنما حرمت لما خيف من فَنائها، وضِيقِ الأمر فيها على النّاس، والأمرُ يردُ عن النبي ﷺ لعلّة ولغير علّة، وعلى أي: وجهٍ كان؛ يجب قبولُه والعملُ به.
* * *
[٥٢١] وقوله: (أَنِ اكفَئُوا القُدُورَ) (٤) ؛ بوصل الألف وفتح الفاء، من قولك: كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبتَه، قال ابن السِّكِّيت (٥) : كَفَأْتُ الشيء بلا ألف، وقال غير ابن السّكّيت: أَكْفَأت الشيء: إذا أمَلْتُه، وقوله: (لَم تُخَمَّس) ؛ أي: لم يؤخذ منها الخُمُس.