فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 646

النبي ﷺ ، وقوله: (وَنَذِرُوا بِهَا) بكسر الذال أي: عملوا بها، وقوله: (فَأَعجَزَتهُم) أي: سبقتهم.

[ومن باب من نذر أن يمشي فلم يقدر فليركب]

[٣٦٣] حديث أنس ﵁: (فرَأَى شَيخًا يُهَادَى بَينَ اثْنَين) (١) ، يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين، إذا مشى بينهما معتمدا عليهما، وفي الحديث: خرج في مرضه يهادى بين اثنين (٢) ، قال أبو عبيد (٣) : معناه أنه كان يعتمد عليهما من ضَعفه وتمايُله، وكلُّ من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه، وتهادت المرأة في مشيتها: إذا تمايلت.

[٣٦٤] في الحديث (٤) : دليل أن من نذر نذرا مثل المشي إلى بيت الله الحرام، فإن كان قادرا وجب عليه الوفاءُ به، وإن لم يكن قادرًا ونوى به يمينا؛ كفر كفارة يمين، وإن لم يكن عنده ما يكفر؛ أجزأه صوم ثلاثة أيام متتابعة، وهو تأويل قوله: (وَلتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٥) ، (والمُخْتَمِرَة) : لابسة الخمار، و (الحَافِيَة) : ضد الناعلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت